بسم الله الرحمن الرحيم
خاتمة عبدالله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه
خاتمة عبدالله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه
لما حضرت عبد الله بن سعد بن أبي سرح الوفاة -وهو بالرملة- وكان خرج إليها فارًا من الفتنة، فجعل يقول لهم من الليل: أصبحتم؟ فيقولون: لا ، فلما كان عند الصبح قال: إني لأجد برد الصبح فانظروا، ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح، فتوضأ ثم صلى فقرأ في أول ركعة بأم القرآن والعاديات، وفي الآخرة بأم القرآن وسورة، فسلَّم عن يمينه، وذهب يسلَّم عن يساره، فقبض الله عز وجل روحه.
قلت: إسناده صحيح.
وصححه الحافظ في الإصابة (6/179).
-------------------------------------
نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة
أخرج ابن أبي شيبة (10811) من طريق ابن أبي مليكة، أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة فردتها، وقالت:
إنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة.
قلت: إسناده صحيح
----------------------------------------
أرجى عمل بعد التوحيد عند الصحابي الجليل خالد بن الوليد
قال ابن المبارك في كتاب الجهاد (88) برقم (53) عن حماد بن زيد، حدثنا عبد الله بن المختار، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل -ثم شك حماد في أبي وائل- قال:
لما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بتها، وأنا متترس، والسماء تهلني تمطر إلى صبح حتى نغير على الكفار، ثم قال: إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي، فاجعلوه عدة في سبيل الله فلما توفي خرج عمر إلى جنازته، فقال: ما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما لم يكن نقعًا أو لقلقة.
قلت: إسناده حسن.
---------------------------------------
لكل شيء سادة
أخرج ابن معين في الفوائد برقم (100) من طريق قسامة بن زهير المازني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: (لكل شيء سادة حتى أن للنمل سادة).
قلت: إسناده صحيح.
-------------------------------------------
زينة القرآن في جوفه
أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (907) من طريق عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان إذا رأى المصحف قد فُضض أو ذُهب قال: أتغرون به السارق، وزينته في جوفه؟
قلت: إسناده صحيح.
والمراد بقوله: (فضض أو ذهب) أي حليَّ بالذهب أو الفضة.
-------------------------------------
ثلاثة من الأنصار وكلهم من بني عبد الأشهل
أخرج أبو يعلى (4389) من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن خالة أبيه عائشة رضي الله عنها قالت:
(ثلاثة من الأنصار كلهم من بني عبد الأشهل لم يكن أحد يَعتَدُّ عليهم فضلاً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر).
قلت: إسناده حسن؛ من أجل ابن إسحاق وقد صرح بالسماع كما في الإصابة
(1/172).
قلت: إسناده صحيح.
والمراد بقوله: (فضض أو ذهب) أي حليَّ بالذهب أو الفضة.
-------------------------------------
ثلاثة من الأنصار وكلهم من بني عبد الأشهل
أخرج أبو يعلى (4389) من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن خالة أبيه عائشة رضي الله عنها قالت:
(ثلاثة من الأنصار كلهم من بني عبد الأشهل لم يكن أحد يَعتَدُّ عليهم فضلاً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر).
قلت: إسناده حسن؛ من أجل ابن إسحاق وقد صرح بالسماع كما في الإصابة
(1/172).
-----------------------------------------
إنما الشفاء في شيئين
قال عبد الله: سبحان الله! ما جعل الله شفاء في رجس إنما الشفاء في شيئين العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور.
قلت: إسناده صحيح.
----------------------------------------
أدب من آداب أكل التمر
أخرجه البيهقي (7/281) من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق.
قلت: إسناده حسن.
-------------------------------------
لم أكن لأعين الشيطان عليك
أخرج مسدد كما في المطالب العالية (2/106) من طريق أبي حازم أنه
قال: إنَّ ابن عمر مرَّ على رجل ومعه غنيمات له، قال: فقال: بكم تبيع غنمك
هذه؟ قال: بكذا وكذا، فقال ابن عمر: أخذتها بكذا وكذا، فحلف ألا يبيعها،
فانطلق ابن عمر فقضى حاجته، فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن، خذها بالذي
أعطيتني. قال: حلفت على يمين، فلم أكن لأعين الشيطان عليك أن أحنثك.
قلت: إسناده حسن.
الحنث: مخالفة اليمين، وعليه فتجب الكفارة.
----------------------------------------
سد الذرائع
(ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟)
فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنّما هو مدر.
فقال عمر: (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أنَّ رجلا جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إنَّ طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام! فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة).
قلت: إسناده صحيح.
والمدر: هو الطين الأحمر انظر: لسان العرب (5/181).
قال ابن المنذر: (إنما نهى عن المصبغة فى الإحرام تأديبًا، ولئلاً يلبسه من يقتدى به، فيغتر به الجاهل، ولا يميز بينه وبين الثوب المزعفر، فيكون ذريعة للجهال إلى لبس ما نهى عنه المحرم من الورس والزعفران).
نقله ابن بطال في شرح البخاري (4/217)