بسم الله الرحمن الرحيم
التكبير المقيد : وهو الإتيان بالتكبير في أدبار الصلوات.
فقد أجمع عليه أهل العلم.
قال النووي في المجموع (5/32) : (وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة).
وقال النووي في المجموع (5/31): (السنة أن يكبر في هذه الأيام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف).
وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام في المجموع (24/222)، وابن رجب في فتح الباري (6/123-124).
قال ابن رجب في فتح الباري (6/124):(قد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس).
وقال النووي في المجموع (5/35): (فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق).
قلت: فأما آثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (5681)، والحاكم (1/299)، والبيهقي (3/314).
وأما أثر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعند ابن أبي شيبة (5677)، والحاكم (1/299)، والبيهقي (3/314).
وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فعند ابن أبي شيبة (5679) (5680)، والحاكم (1/300)، والبيهقي (3/314).
وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه فعند ابن أبي شيبة (5692)، والحاكم (1/299)، والبيهقي (3/314).
قلت: والخلاف إنما هو في وقت التكبير المقيد متى يبدأ ومتى ينتهي بعد الصلوات بالنسبة لغير المحرم؟
ففيه أربع أقوال لأهل العلم أصحها أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، لظاهر آثار الصحابة وهو مذهب الحنابلة. والله أعلم.
قال النووي في المجموع (5/32) : (وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة).
وقال النووي في المجموع (5/31): (السنة أن يكبر في هذه الأيام خلف الفرائض لنقل الخلف عن السلف).
وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام في المجموع (24/222)، وابن رجب في فتح الباري (6/123-124).
قال ابن رجب في فتح الباري (6/124):(قد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة، حكاه عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس).
وقال النووي في المجموع (5/35): (فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق).
قلت: فأما آثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (5681)، والحاكم (1/299)، والبيهقي (3/314).
وأما أثر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعند ابن أبي شيبة (5677)، والحاكم (1/299)، والبيهقي (3/314).
وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فعند ابن أبي شيبة (5679) (5680)، والحاكم (1/300)، والبيهقي (3/314).
وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه فعند ابن أبي شيبة (5692)، والحاكم (1/299)، والبيهقي (3/314).
قلت: والخلاف إنما هو في وقت التكبير المقيد متى يبدأ ومتى ينتهي بعد الصلوات بالنسبة لغير المحرم؟
ففيه أربع أقوال لأهل العلم أصحها أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، لظاهر آثار الصحابة وهو مذهب الحنابلة. والله أعلم.