دروس الشيخ الحالية : درس مباشر يلقيه شيخنا - حفظه الله - عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء من هنا كل جمعة الساعة 30 : 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في شرح كتاب الطهارة من متن عمدة الأحكام ، وكل اثنين الساعة 30 : 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة درس في الشمائل المحمدية عبر الإذاعة ذاتها.
آخر المواد المضافة في الموقع :

الأحد، 20 يناير 2013

هل يجوز أن يُتَصَدَّق بجلود الأضاحي وأرجلها على المساجد ؟


بسم الله الرحمن الرحيم

(سؤال) ورد في (منابر سبل الهدى السلفية) 


نص السؤال :  

 (كثير من المسلمين عندنا في ليبيا يلقون جلود الأضاحي وأرجلها مع النفايات وذلك لأنهم في الغالب لا ينتفعون بها فهل يجوز لهم في هذه الحالة أن يتصدقوا بها على المساجد ولا يخفاكم أن لجان المساجد تقوم ببيعها والانتفاع بها في المساجد وغيرها ؟ نرجو الإفادة ـ وفقكم الله ـ) 

 جواب الشيخ الفاضل عرفات بن حسن المحمدي ـ حفظه الله ـ :

 (من المقرر أن ما ذُبح قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منها شيئًا. 
وقال: نحن نعطيه من عندنا. 
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه؛ لأنه يكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز فدل على أن الأضحية يتصدق بها ولا يباع شيء منها. وهذا قول الجماهير من أهل العلم وسواء باعها صاحبها أو باعتها لجنة المسجد فلا يجوز.  
وقد حسن الشيخ الألباني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له").
جميع الحقوق محفوظة لـ © موقع الشيخ عرفات بن حسن المحمدي