إتحاف السائل بأن وجوب خروج النساء للعيد ليس له قائل
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يختلف العلماء في أن المرأة لا يجب عليها الخروج في العيد.
قال الكاساني (1) (وأما النساء النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة لقوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام) (2).
قال ابن رجب في فتح الباري (6/152):
(وهذا مما لا يعلم به قائل، أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد) (3).
واختلف العلماء في الاستحباب وعدمه:
القول الأول :
خروج النساء في العيدين مكروه للشابة دون غيرها.
وهو مذهب الحنفية (4) ،والمالكية (5) ، والشافعية (6) ، وهي رواية عن أحمد (7)
القول الثاني :
يستحب خروج النساء مطلقًا.
قال به ابن عمر (8) ، وهو مذهب علقمة (9) ، والأسود (10) ، وإسحاق بن راهوية (11) ، وهي رواية عن أحمد (12).
اختارها ابن حامد (13).
القول الثالث :
مباح خروج النساء.
وهو مذهب الحنابلة (14) ، واختاره ابن المنذر (15).
القول الرابع :
يكره خروج النساء مطلقًا.
هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما (16) ، وهو مذهب عروة بن الزبير (17) ، والقاسم (18) ، إبراهيم النخعي (19) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري (20) ، وعبد الله بن المبارك (21) ، والثوري (22).
وهي رواية عن أحمد (23).
الراجح : الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو استحباب خروج النساء لصلاة العيدين، بشرط أن يلتزمن بالجلباب، ويبتعدن عن ما يسبب الفتنة مع احتشامهن، وعدم تطيبهن، ويخرجن بدون زينة تفلات، فإن كان في خروجهن فتنة حَرُمَ خروجهن.
تنبيه : نسب بعض أهل العلم (24) وجوب خروج النساء إلى أبي بكر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم.
الجواب : لم يصح أثر أبي بكر ولا أثر علي رضي الله عنهما.فأما أثر أبي بكر رضي الله عنه فقد رواه ابن أبي شيبة (5835)، من طريق طلحة اليامي، قال: قال أبو بكر: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.وطلحة هو ابن مصرف اليامي لم يسمع أبا بكر فالأثر ضعيف لانقطاعه.وأما أثر علي رضي الله عنه، فقد رواه ابن أبي شيبة (5836)، وابن المنذر في الأوسط (2118)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين.والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف ومنهم من كذبه. وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي.وأما أثر ابن عمر فهو صحيح وقد اختلفت الرواية عنه، وليس فيه ما يدل على الوجوب. وممن صرح بوجوب خروج النساء الصنعاني (25) ، والألباني (26).
(1) بدائع الصنائع (1/275).قال الكاساني (1) (وأما النساء النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة لقوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام) (2).
قال ابن رجب في فتح الباري (6/152):
(وهذا مما لا يعلم به قائل، أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد) (3).
واختلف العلماء في الاستحباب وعدمه:
القول الأول :
خروج النساء في العيدين مكروه للشابة دون غيرها.
وهو مذهب الحنفية (4) ،والمالكية (5) ، والشافعية (6) ، وهي رواية عن أحمد (7)
القول الثاني :
يستحب خروج النساء مطلقًا.
قال به ابن عمر (8) ، وهو مذهب علقمة (9) ، والأسود (10) ، وإسحاق بن راهوية (11) ، وهي رواية عن أحمد (12).
اختارها ابن حامد (13).
القول الثالث :
مباح خروج النساء.
وهو مذهب الحنابلة (14) ، واختاره ابن المنذر (15).
القول الرابع :
يكره خروج النساء مطلقًا.
هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما (16) ، وهو مذهب عروة بن الزبير (17) ، والقاسم (18) ، إبراهيم النخعي (19) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري (20) ، وعبد الله بن المبارك (21) ، والثوري (22).
وهي رواية عن أحمد (23).
الراجح : الذي يظهر رجحانه ـ والله أعلم ـ هو استحباب خروج النساء لصلاة العيدين، بشرط أن يلتزمن بالجلباب، ويبتعدن عن ما يسبب الفتنة مع احتشامهن، وعدم تطيبهن، ويخرجن بدون زينة تفلات، فإن كان في خروجهن فتنة حَرُمَ خروجهن.
تنبيه : نسب بعض أهل العلم (24) وجوب خروج النساء إلى أبي بكر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم.
الجواب : لم يصح أثر أبي بكر ولا أثر علي رضي الله عنهما.فأما أثر أبي بكر رضي الله عنه فقد رواه ابن أبي شيبة (5835)، من طريق طلحة اليامي، قال: قال أبو بكر: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.وطلحة هو ابن مصرف اليامي لم يسمع أبا بكر فالأثر ضعيف لانقطاعه.وأما أثر علي رضي الله عنه، فقد رواه ابن أبي شيبة (5836)، وابن المنذر في الأوسط (2118)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين.والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف ومنهم من كذبه. وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي.وأما أثر ابن عمر فهو صحيح وقد اختلفت الرواية عنه، وليس فيه ما يدل على الوجوب. وممن صرح بوجوب خروج النساء الصنعاني (25) ، والألباني (26).
(2) وقول الكاساني يؤكد خطأ من فهم التلازم بين القول بوجوب صلاة العيد وخروج النساء، حيث
ظن البعض أن القائلين بوجوب صلاة العيد قائلون بوجوب إخراج النساء، ومن المعلوم أن القول
بوجوب صلاة العيد هو مشهور قول الحنفية مع ذلك فهم لا يقولون بوجوب خروج النساء بل
يبيحونه لغير الشابة.
(3) فتح الباري (6/152).
(4) انظر: الحجة على أهل المدينة (1/200)، المبسوط (2/41).
(5) انظر: المدونة (1/195) (1/246)، حاشية الدسوقي (1/335).
(6) قال النووي في المجموع (5/9): (فأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن).
وانظر: نهاية المطلب (2/620)، كفاية الأخيار (184).
(7) انظر: الفروع (2/138)، المغني (3/263)، الإنصاف (2/247).
(8) عند ابن أبي شيبة (5837) بإسناد صحيح عن نافع ، قال: كان عبد الله بن عمر يخرج إلى العيدين
من استطاع من أهله.
(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5840).
(10) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5840).
(11) انظر: مسائل الكوسج (8/4051)، جامع الترمذي (2/420).
(12) انظر: مسائل ابن هانئ (1/93) (468)، الفروع (2/137).
(13) انظر: المغني (3/263).
(14) انظر: مسائل الكوسج (8/4050)،
(15) بوَّب رحمه الله في الأوسط (4/300): (ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد...)
(16) أخرج ابن المنذر (4/301) بإسناد صحيح عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين.
وعند عبد الرزاق (5724) بإسناد صحيح عن نافع أنه كان لا يخرج نساءه في العيد. لعله سقط منه: عن ابن عمر.
(17) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5846)، الأوسط لابن المنذر (4/302).
(18) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5847)، الأوسط لابن المنذر (4/302).
(19) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5844) (5848)، الأوسط لابن المنذر (4/302).
(20) انظر: الأوسط لابن المنذر (4/302).
(21) انظر: جامع الترمذي (2/420)، شرح السنة للبغوي (4/320).
(22) انظر: جامع الترمذي (2/420)، شرح السنة للبغوي (4/320).
(23) انظر: مسائل صالح برقم (402)، مسائل عبد الله (2/437)، المبدع (1/181).
(24) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (3/298).
(25) انظر: سبل السلام (2/138).
(26) انظر: تمام المنة (344).
-------------------------------
ملحق :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما يخص ابن حزم فالذي يظهر أنه لا يقول بوجوب خروج النساء ولكن يقول بصحة خروجهن ولا يحل منعهن إذا أردن الخروج.قال في المحلى (5/88):
(ولو ادعى امرؤ الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين, وأنه لا يحل منعهن: لصدق؛ لأننا لا نشك في أن كل من حضر ذلك من الصحابة، رضي الله عنهم، أو بلغه ممن لم يحضر: فقد سلم ورضي وأطاع, والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة). ولما استفتح المسألة رحمه الله قال (5/87):(مسألة: ويخرج إلى المصلى: النساء حتى الأبكار, والحيض وغير الحيض).
ولم يشر إلى وجوب ذلك.
ومن المعلوم أن الطحاوي يقول بنسخ حكم خروجهن فرد عليه ابن حزم، كما أني لا أعلم أحدًا من العلماء نقل عن ابن حزم القول بوجوب خروجهن –مع حرص الإمام الألباني رحمه الله على نقل اختيارات ابن حزم إذا وافقه- وزد إلى ذلك أنه لا يرى وجوب صلاة العيد أصلاً بل يراها تطوعًا بل بالغ في الأمر حتى نقل الاتفاق على ذلك حيث قال في مراتب الإجماع (32):
(واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضًا).
____________________
وأما ما يخصُّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم أجد له تصريحًا في المسألة، وإن كان يشير إشارات فيُفهم من كلامه أنه يميل إلى القول بوجوب ذلك.
فمرة يقول: قد يقال...
ومرة يقول: لم يبعد ...
وأصرح كلام له هو قوله رحمه الله (24/183):
(وهو فرض على الأعيان فليس لأحد أن يتخلف عن العيد إلا لعجزه عنه وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة).
فبقي أن يُحقق القول في كلام شيخ الإسلام لاسيما أن من كتبَ في اختياراته –سواء من المتقدمين أو المتأخرين- لم يذكر أحد منهم ذلك عنه تصريحًا.
ولعل هذا ما جعل الإمام الألباني رحمه الله يقول في كتابه صلاة العيدين ص (13) : (وكأن ابن تيمية قد مال إليه في " اختياراته " والله أعلم).
____________________
تنبيه أخير :
الإمام الألباني رحمه الله قوى اختياره بأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أثر ضعيف لانقطاعه.
وقد بلغني أن الشيخ رحمه الله قد تراجع عن تصحيحه إلى تضعيفه فليراجع هذا وليفدنا من وقف على شيء من تراجعه.