دروس الشيخ الحالية : درس مباشر يلقيه شيخنا - حفظه الله - عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء من هنا كل جمعة الساعة 30 : 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في شرح كتاب الطهارة من متن عمدة الأحكام ، وكل اثنين الساعة 30 : 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة درس في الشمائل المحمدية عبر الإذاعة ذاتها.
آخر المواد المضافة في الموقع :

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014

(زكاة العسل)


(زكاة العسل)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فيقول الله جلَّ في علاه: (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) [النحل:68].
(في خلق هذه النحلة الصغيرة، التي هداها الله هذه الهداية العجيبة، ويسر لها المراعي، ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها، وهدايته لها ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها، فيه شفاء للناس من أمراض عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى، وتمام لطفه بعباده، وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعي سواه) [1].
(والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلاً وطِلاءً، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردًا رطبًا، وهو مغذٍ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقِّ للكبد والصدر، مدرٌّ للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شُرب حارًا بدُهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب،وأكل الفُطُر القتَّال، وإذا جعل فيه اللحم الطري، حفظ طراوته ثلاثة أشهر، وكذلك إن جعل فيه القِثَّاء، والخيار، والقرع، والباذنجان، ويُحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويسمى الحافظ الأمين.
وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر، قتل قَملَه وصِئبانه، وطوَّل الشعر، وحسنه، ونعمه، وإن اكتحل به، جلا ظلمة البصر، وإن استنَّ به بيض الأسنان، وصقلها، وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويُدُّر الطَّمث، ولعقه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خَمْل المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخينًا معتدلاً، ويفتح سددها ويفعل ذلك بالكبد والكُلى والمثانة، وهو أقل ضررًا لسدد الكبد والطحال من كل حلو وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، قليل المضار، مضر بالعرض للصفراويين، ونحوه فيعود حينئذ نافعا له جدًا. وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرِّح مع المفرحات، فما خُلِق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله، ولا قريبًا منه، ولم يكن معوَّل القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة، ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدَثَ قريبًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سِرٌّ بديع في حفظ الصحة، لا يدركه إلا الفطن الفاضل)
[2].

(ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل، فهما الشِّفاءان هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها، وأدواء شبهاتها وشهواتها، وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها، ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرًا عجيبًا، وتأمل إخبَاره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء، وقال عن العسل: (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)، وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء)
[3].

ولما كان العسل بهذه المنزلة - بل جعله ابنُ القيم من مخلوقات الله العجيبة - أحببتُ أن أتكلم عن مسألة فقهية واحدة متعلقة به، وهي "حكم زكاة العسل".
فإنَّ العلماء قد أجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل [4]، وقد اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه على قولين :
القول الأول :
تجب الزكاة فيه، قال به مكحول [5]، والزهري [6]، والأوزاعي [7]، وأبو حنيفة [8]،
وأحمد [9]، وإسحاق [10].
أدلة هذا القول :
الدليل الأول :
قول الله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [11].
فظاهر الآية يوجب الصدقة في العسل؛ إذ هو من ماله، والصدقة إنْ كانت مجملة فإنَّ الآية قد اقتضت إيجاب صدقةٍ ما، وإذا وجبت الصدقة كانت العشر؛ إذ لا يوجب أحد غيره [12].
ونوقش :
بأنَّ لفظ المال عام، وبالإجماع أنَّ الزكاة لا تجب في كل مال، وقد جاءت النصوص مبينة ومحددة لكل صنف، ولم تبين السنة زكاة العسل من جهة النصاب ووقت الوجوب فدلَّ ذلك على عدم وجب الزكاة فيه [13].
الدليل الثاني :
عن ابن عمر رضي الله عنها : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: "في كل عشرة أزُق
[14] زِق" [15].
ونوقش : بأنَّه حديث ضعيف جدًا، لا يصح ولا تقوم به حجة.
الدليل الثالث :
عن سليمان بن موسى
[16] ، عن أبي سيَّارة المُتَعي [17] رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله
إنَّ لي نخلاً قال : "أدِّ العشور" قال : قلت : يا رسول الله احمها لي. قال : فحماها لي. وفي لفظ : احْمِ لي جَبَلَها، قال: فحمى لي جبلها [18].
ونوقش :
بأنَّه حديث ضعيف؛ لأنَّ سليمان بن موسى لم يدرك أبا سيَّارة [19].
الدليل الرابع :
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن شبابة - بطن من فَهْم - فذكر نحوه قال :
"من كل عشر قرب قربة"، وكان يحمى لهم واديين، فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحمى لهم وادييهم [20].

ونوقش :
بأنه حديث معلول لا يصح ولا تقوم به حجة.
الدليل الرابع :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر
[21].

الدليل الخامس :
عن سعد بن أبي ذَباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر، قال : وكان سعد من أهل السراة قال : فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم : زكّوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى! فقالوا: كم؟ قال : فقلت : العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين
[22].


كلام الحفاظ في ضعف أحاديث وجوب الزكاة في العسل :

قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لا يصح شيء في إيجاب زكاة العسل [23] :
قال الشافعي رحمه الله : (الحديث في أنَّ في العسل العشر ضعيف وفى أنْ لا يؤخذ منه العشر ضعيف) [24].
قال أبو عبيد رحمه الله : (وذلك أن السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصح فيه كما صحت فيهما – يعني صدقة الأرض والماشية - ولا وجدت في كتب صدقاته) [25].
قال ابن زنجويه رحمه الله :
(وأما حديث عمرو بن شعيب... وحديث بني شبابة، فليسا بثابتين, ولو كانا ثابتين لم يكن فيهما أيضا حجة) [26].
قال الإمام البخاري رحمه الله :
(ليس في زكاة العسل شيء يصح) [27].
وقال الترمذي : (ولا يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب كبير شيء) [28].
وقال ابن المنذر رحمه الله : (ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع، فلا زكاة فيه) [29].
قال العجلوني رحمه الله : (وباب زكاة العسل مع كثرة ما روي فيه لم يثبت فيه شيء) [30].
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : (وجميع الأحاديث الواردة في زكاة العسل لا يخلو إسناد شيء منها من قادح وكلام) [31].
الدليل السادس :
لأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار [32].
الدليل السابع :
بأنه وجب في العسل العشر، فدلَّ ذلك على أنه أجراه مجرى الثمر وما تخرجه الأرض مما يجب فيه العشر [33].
بأنَّ هذا لم يصح لا مرفوعًا ولا موقوفًا على أحدٍ، بأنَّ العسل ليس هو مما تنبته الأرض مباشرة حتى يدخل في عموم : {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [34].
القول الثاني :
لا تجب الزكاة في العسل، قال به عمر بن عبد العزيز
[35]، وهو مذهب مالك [36]، والشافعي [37]، والظاهرية [38].

أدلة هذا القول :
الدليل الأول :
حديث أنَّ معاذًا لما أتى اليمن سئل عن زكاة العسل؟ فقال : (لم أؤمر فيها بشيء)
[39].
ونوقش : بأنه حديث ضعيف ؛ لانقطاعه.
الدليل الثاني :
لا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء.
والأصل هو حرمة مال المسلم، والله تعالى يقول : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...) [40].
الدليل الثالث :

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أنَّ شبابة - بطن من فَهْم - فذكر نحوه قال : "من
كل عشر قرب قربة"، وكان يحمى لهم واديين، فأدَّوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم [41].
وجه الاستدلال منه أنَّ ما أخذه منهم مقابل حماية الوادي، ولا يجري هذا مجرى الصدقات الواجبة فقد خيَّره بين أن يؤدي ما كان يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك [42].
ونوقش من وجهين :
الوجه الأول :
بأنَّ الحديث ضعيف لا يصح، فلا تقوم به حجة.
الوجه الثاني :
بأننا لم نجد في شيء من الآثار أنه ليس فيما دون كذا من العسل صدقة, فإذا بلغ كذا وكذا ففيه كذا وكذا, كما وجدنا في العين، والحرث، والثمار، والماشية، ولم نجد له ذكرًا في كتب الصدقات
[43].
الدليل الرابع :

أنَّ العسل مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع [44].
ونوقش :
بأنَّ الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة، بخلاف العسل [45].
الدليل الخامس :

آثار الصحابة :
الأول : عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة [46].
الثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ليس في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في العسل صدقة [47].
الترجيح :

الذي يظهر رجحانه هو القول الثاني – القائل بعدم وجوب الزكاة - لقوة أدلتهم، ولضعف أدلة المخالف، وهو ما أفتى به ابن عمر رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله.
ويؤكد القول بعدم وجوب الزكاة فيه أنه لم توجد في كتب الصدقات التي كانت مع الصحابة رضي الله عنهم، ككتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

كتبه :
عرفات بن حسن المحمدي
مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شوال لعام ألف وأربعمائة وخمس وثلاثين.


(1) تفسير ابن سعدي ص (444).
(2) زاد المعاد (4/31-32).
(3) مفتاح دار السعادة (2/713).
(4) انظر : بداية المجتهد (1/202).
(5) انظر : معالم السنن (2/43).
(6) انظر : مصنف عبد الرزاق (4/63) (6971)، مصنف ابن أبي شيبة (6/444) (10149).
(7) انظر : معالم السنن (2/43).
(8) انظر : المبسوط (3/15-16)، بدائع الصنائع (2/61)، وإنَّما تجب فيه الزكاة إذا كان مأخوذًا من أرض
العشر (أرض الخراج) فقط.
(9) انظر : مسائل أبي داود ص (79)، مسائل عبد الله برقم (776)، مسائل الكوسج برقم (651)، المحرر (1/221)، الفروع (2/448).
(10) انظر : جامع الترمذي (3/24)، مسائل الكوسج برقم (3/1138).
(11) سورة التوبة : 103
(12) انظر : أحكام القرآن للجصاص (4/363).
(13) انظر : المحلى (5/233)، أضواء البيان (2/510).
(14) الزق : - بكسر الزاي - وعاء من جلد يُجعل فيه السمن والعسل.
انظر: النهاية لابن الأثير (2/306).

(15) أخرجه الترمذي (629)، عن محمد بن يحيى النيسابوري، وأخرجه البيهقي (4/126) من طريق الترمذي.
- وأخرجه ابن حبان في المجروحين (1/374)، والطبراني في الأوسط (4375)، من طريق ابن أبى السري.
- وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/75)، من طريق محمد بن عبد الله البرقي. ثلاثتهم (محمد بن يحيى النيسابوري - ابن أبى السري - محمد بن عبد الله البرقي) عن عمرو ابن أبي سلمة، ثنا صدقة بن عبد الله أبو معاوية السمين، عن موسى بن يسار، عن نافع عن ابن عمر به.
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر في إسناده مقال.
وأعلّه البخاري بالإرسال كما في علل الترمذي (102).
قلت : فيه صدقة بن عبد الله أبو معاوية السمين، ما كان من حديثه مرفوع فهو منكر، وهو ضعيف جدًا. قاله البخاري في الضعفاء (76)، والتاريخ الكبير (4/296).

وقال عنه مسلم : (منكر الحديث). كما في السير (7/315).
وانظر: الجرح والتعديل (4/429)، الضعفاء للعقيلي (2/207).
وقد تابع صدقة رجلان : الأول : طلحة بن زيد، قال عنه أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي (120) : (ليس بشيء، كان يضع الحديث).
والثاني : زهير بن محمد كما أشار إلى ذلك ابن حبان في المجروحين (1/130).
قلت : والراوي عن زهير هو إسماعيل بن محمد يقلب الأسانيد ويسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به. كما
في المجروحين (1/130). قال الذهبي في السير (7/316): (وقد طحنه أبو حاتم ابن حبان، فقال: (كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يشتغل بروايته إلا عند التعجب). قلت: وانظر المجروحين (1/374).
(16) سليمان بن موسى التنوخي الدمشقي، مفتي دمشق، مولى آل معاوية بن أبي سفيان، يروي عن جابر بن عبد الله، وأبي أمامة، وأبي سيارة المتعي، وواثلة بن الأسقع، وغالبه مرسل، روى عنه خلق كثير، توفي رحمه الله سنة تسع عشرة ومائة. انظر: تهذيب الكمال (12/92)، سير أعلام النبلاء (5/433)،
(17) أبو سيارة المُتَعي -بضم الميم وفتح المثناة الفوقانية- كان مولى لبني بجالة، صحابي سكن الشام، واختُلف في
اسمه، قيل: عمرو، وقيل: عمير بن الأعلم، وقيل: الحارث بن مسلم، وقيل: عامر بن هلال.
انظر : طبقات ابن سعد (7/418)، الاستيعاب (4/1686)، التجريد (2/176).
(18) أخرجه أبو نعيم في المعرفة (6844)، والبيهقي (4/126)، عن الطيالسي، وهو في مسنده (1310).
- وأخرجه الطبراني في الكبير (22/351) (880). عن عبد الرزاق، وهو في مصنفه (6973).
- وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1448)، والطبراني في الكبير (22/351) (880)، والمزي في التهذيب (33/399) من طريق أبي مسهر. - وأخرجه ابن سعد في الطبقات (7/418) عن عثمان بن عمر.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (10145)، وعنه ابن ماجه (1823)، وأحمد (18069)، وعنه ابنه عبد الله في المسائل (777)، والجصاص في أحكام القرآن (4/364)، عن وكيع.
- وأخرجه أحمد (18069) عن عبد الرحمن بن مهدي.
- وأخرجه وابن زنجويه (2016)، والدولابي في الكنى (223)، من طريق صدقة بن خالد.
- وأخرجه والدولابي في الكنى (222)، والطبراني في الكبير (22/352) (881)، وأبو نعيم في المعرفة (6845)، وابن عبد البر في الاستيعاب (4/1686) من طرق عن سفيان الثوري.
- وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (32/391)، من طريق مروان بن محمد.
- وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (6/161)، من طريق المعافى بن عمران. -وأخرجه المزي في التهذيب (33/398) من طريق أبي أحمد الزبيري.
كلهم (الطيالسي- وعبد الرزاق - وأبو مسهر - وعثمان بن عمر - وكيع - وعبد الرحمن بن مهدي- وصدقة بن خالد - وسفيان الثوري - ومروان بن محمد - وأبو أحمد الزبيري - والمعافى بن عمران) عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن أبي سيَّارة المتَعي به.

(19) وممن قال بذلك: أبو مسهر. انظر: تاريخ دمشق (22/378) ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح (3/59) عن البيهقي من السنن الكبرى ولم أجده في مطبوع السنن (4/126)، وأبو حاتم كما في مصباح الزجاجة (1/320)، والبخاري كما في علل الترمذي (102)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (3/280)، وابن عبد البر في الاستيعاب (4/1686)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (3/59)، والمزي في التهذيب (33/389)، والذهبي في الكـاشف (2/433)، وسـير أعلام النبلاء (5/434)، والعلائي في جامع التحصيل (190)، والحافظ في التخليص الحبير (2/168)، وفي الإصـابة (12/331)، والبوصيري في المصباح (1/320)، والخزرجي في الخلاصة (1/452)، والشوكاني في نيل الأوطار (4/146).
(20) أخرجه ابن زنجويه (2015)، وأبو داود (1600)، ومن طريقه البيهقي (4/127)، وابن الجارود في المنتقى (350)، وابن خزيمة (2324)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. -وأخرجه أبو داود (1602)، وابن ماجه (1824)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (498)، وابن خزيمة (2325)،والطبراني في الكبير (7/67) (6393)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف (3/1373)، من طريق أسامة بن زيد.
- وأخرجه النسائي (5/46)، من طريق عمرو بن الحارث. -وأخرجه أبو عبيد في الأموال (1489)، وابن زنجويه (2014)، من طريق عبيد الله بن أبي جعفر.
أربعتهم (عبد الرحمن بن الحارث - أسامة بن زيد - عمرو بن الحارث - عبيد الله بن أبي جعفر) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به. وخالفهم يحيى بن سعيد الأنصاري كما عند ابن أبي شيبة (10146)، فرواه عن عمروبن شعيب : أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمِ لهم، وإلا فلا تحمها لهم، قال : وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة. قال الدارقطني في علله (2/110) ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن عمر).
قلت : وهو الصواب، لأنَّ يحيى حافظ إمام ثبت، وسننظر في حال الذين خالفوه : الأول : عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قال عنه أحمد: متروك، وضعفه ابن المديني، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. انظر: تهذيب الكمال (17/38)، ميزان الاعتدال (2/554)، تهذيب التهذيب (6/142).
الثاني: أسامة بن زيد قال أحمد : (ليس بشيء - فراجعه ابنه عبد الله فيه - فقال : (إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة.
وقال أحمد بن حنبل : (تركَ يحيى بن سعيد حديث أسامة بن زيد بأخرة).
وقال أحمد أيضًا : (ليس بشيء، وكان يحيى القطان يضعفه).
وقال النسائي: (ليس بالقوي).
وقال أبو حاتم : (يكتب حديثه ولا يحتج به).
انظر : الجرح والتعديل (2/284-285)، تهذيب الكمال (2/350)، ميزان الاعتدال (1/174).
قلت : وثقه ابن معين. وقال: (ليس به بأس). وقال: (أنكروا عليه أحاديث).
انظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري (3/157،174،342)، وبرواية الدارمي (66)، تهذيب التهذيب (1/183).
الثالث : عمرو بن الحارث، هو ثقة وثناء الأئمة عليه كاف في إثبات حفظه، ولكن قال عنه أحمد : (رأيت له أشياء مناكير).
وقال الأثرم أيضًا، عن أحمد : (إنه حمل على عمرو بن الحارث حملا شديدًا).
وقال : يروى عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويخطئ. انظر: ميزان الاعتدال (3/252).
الرابع : عبيد الله بن أبي جعفر. الراوي عنه ابن لهيعة وهو ضعيف.

(21) أخرجه البيهقي (4/126)، وفي إسناده عبد الله بن محرر. قال البخاري في الكبير (5/212): (منكر الحديث). وقال أبو حاتم في الجرح (5/176): (متروك الحديث، منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه ابن المبارك).
(22) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1487)، وابن أبي شيبة (10148) (34117)، وأحمد (16728)، وابن زنجويه في الأموال (2017)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/271) (4/46)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2685)، والعقيلي في الضعفاء (2/320)، والطبراني في الكبير (6/(5458)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/251)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3192)، والبيهقي (4/127).
كلهم من طرق عن صفوان. -وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/271)، من طريق أنس بن عياض.
- وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (707)، من طريق عبد العزيز الدراوردي.
ثلاثتهم (صفوان بن عيسى - أنس بن عياض - عبد العزيز الدراوردي) عن الحارث بن عبد الرحمن، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب به.
قال البخاري في الكبير (5/236) : (عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب لم يصح).ومنير ضعفه الأزدي وفيه جهالة.
قال الهيثمي في المجمع (3/224) : (رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه منير بن عبد الله وهو ضعيف).انظر: الضعفاء لابن الجوزي (3/142)، ميزان الاعتدال (4/193)، تعجيل المنفعة (2/284).
قال ابن عبد البر في الاستيعاب (2/589) : (روي عنه – يعني سعد بن أبي ذباب رضي الله عنه - حديث واحد في زكاة الغسل بإسناد مجهول).
قلت : والحارث بن عبد الرحمن ليس بالقوي كما في علل الدارقطني (10/319).
- وأخرجه الشافعي في الأم (3/98) (813) - ومن طريقه البيهقي (4/127) - وابن سعد في الطبقات (4/341)، والبغوي في معجم الصحابة (3/34) من طريق أنس بن عياض.
- وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/271)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. كلاهما (أنس بن عياض - عبد الرحمن بن إسحاق) عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب به.

(23) البدر المنير (5/523).
(24) السنن الكبرى للبيهقي (4/127).
(25) الأموال ص (504-505).
(26) الأموال (3/1095).
(27) علل الترمذي ص (38).
(28) جامع الترمذي (3/24).
(29) انظر: معرفة السنن والآثار (3/280)، المغني (4/183)، فتح الباري (3/348).
(30) كشف الخفاء (2/421).
(31) العذب النمير (2/318).
(32) انظر: زاد المعاد (2/15).
(33) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/364).
(34) انظر: العذب المنير (2/318).
(35) انظر: موطأ مالك (1/277)، مصنف عبد الرزاق (6965)، مصنف ابن أبي شيبة (10151) (10152). وقال البخاري في الصحيح (1/683) : (ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا).
(36) انظر : التفريع (1/294)، المعونة (1/426)، الاستذكار (9/286)، الذخيرة (3/75).
(37) انظر : الأم (3/98-99)، الحاوي (3/236)، روضة الطالبين (2/232)، مغني المحتاج (1/382).
(38) انظر : المحلى (5/230).
(39) أخرجه عبد الرزاق (6964)، وابن أبي شيبة (10150)، وابن زنجويه في الأموال (1465،2021)، وأبو داود في المراسيل (107)، والشاشي في المسند (1406)، والبيهقي (4/214-215)، كلهم من طريق إبراهيم بن ميسرة.
- وأخرجه أحمد (22019)، من طريق عمرو بن دينار.
كلاهما (إبراهيم بن ميسرة-عمرو بن دينار)، عن طاووس به. وطاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه.
انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص (100)، علل الدارقطني (6/65-66)، جامع التحصيل ص (201).

(40) انظر: المحلى (5/233).
(41) سبق تخريجه، وهو حديث معلول.
(42) انظر: معالم السنن للخطابي (2/43).
(43) انظر: الأموال لابن زنجويه ص (1096).
(44) انظر : المنتقى للباجي (2/172).
(45) انظر : المغني (4/184).
(46) أخرجه البيهقي (4/127)، من طريق يحيى بن آدم، وهو في الخراج له (71) لكنه ليس عن علي رضي الله عنه، بل عن علي بن الحسين.
وطريق البيهقي ضعيف؛ فإنَّ محمد بن علي لم يسمع من علي. انظر: البدر المنير (5/551)، التلخيص الحبير (2/324).

(47) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص (506)، وابن زنجويه (2022)، من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الله العمري ضعيف، إلا أن يحيى بن معين يرى أنه صالح في روايته عن نافع خاصة كما في تأريخه برواية الدارمي ص (150).
جميع الحقوق محفوظة لـ © موقع الشيخ عرفات بن حسن المحمدي