بسم الله الرحمن الرحيم
هذا رجل سأل فيقول :
أحيانا تمر على وقت صلاة سنة الفجر فأصلي الفجر مع الجماعة ولا أقضيها إلا بعد طلوع الشمس وربما أنام ولا أصليها إلا وقت الضحى فهل عمله هذا صحيح ؟ أما عليه المبادرة لصلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا فاتته ؟
أفتونا بارك الله فيكم ونفع الله بكم .
جواب الشيخ الفاضل عرفات بن حسن المحمدي :
يستحب قضاء سنة الفجر بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح (وقت الضحى).
فعند الترمذي (423) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".
وفي لفظ ابن خزيمة (1117): "من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس". وهو حديث صحيح.
وفي مصنف ابن أبي شيبة (6507): عن ابن عمر؛ أنه صلاهما بعدما أضحى).
وأما وقت الجواز فيجوز قضاؤه بعد صلاة الفجر.
ففي أبي داود (1151) عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "صلاة الصبح ركعتان".
فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وله أن يصليها وقت ما يذكرها أو حين يستيقظ إن نام عنها.
ففي صحيح مسلم (680)، أنه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه فلما استيقظ بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر ثم أقام صلاة الغداة.
ولعموم حديث "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها "
أحيانا تمر على وقت صلاة سنة الفجر فأصلي الفجر مع الجماعة ولا أقضيها إلا بعد طلوع الشمس وربما أنام ولا أصليها إلا وقت الضحى فهل عمله هذا صحيح ؟ أما عليه المبادرة لصلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا فاتته ؟
أفتونا بارك الله فيكم ونفع الله بكم .
جواب الشيخ الفاضل عرفات بن حسن المحمدي :
بسم الله الرحمن الرحيم
يستحب قضاء سنة الفجر بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح (وقت الضحى).
فعند الترمذي (423) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".
وفي لفظ ابن خزيمة (1117): "من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس". وهو حديث صحيح.
وفي مصنف ابن أبي شيبة (6507): عن ابن عمر؛ أنه صلاهما بعدما أضحى).
وأما وقت الجواز فيجوز قضاؤه بعد صلاة الفجر.
ففي أبي داود (1151) عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "صلاة الصبح ركعتان".
فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وله أن يصليها وقت ما يذكرها أو حين يستيقظ إن نام عنها.
ففي صحيح مسلم (680)، أنه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه فلما استيقظ بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر ثم أقام صلاة الغداة.
ولعموم حديث "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها "