دروس الشيخ الحالية : درس مباشر يلقيه شيخنا - حفظه الله - عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء من هنا كل جمعة الساعة 30 : 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في شرح كتاب الطهارة من متن عمدة الأحكام ، وكل اثنين الساعة 30 : 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة درس في الشمائل المحمدية عبر الإذاعة ذاتها.
آخر المواد المضافة في الموقع :

الثلاثاء، 15 يناير 2013

سؤال عن كيفية التصرف بلحوم الأضاحي



بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال عن كيفية التصرف بلحوم الأضاحي

أحسن الله إليكم : أفيدونا مشكورين عن كيفية التصرف بجلود لحوم الأضاحي والأرجل ماذا نفعل بها هل نرميها إن لم نتصدق بها ، وهل هذا الفعل جائز - بارك الله فيكم - ؟ 
 الجواب : 
 
في الصحيحين عن علي رضي الله عنه : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منها شيئًا. وقال: نحن نعطيه من عندنا.
والأمر واسع في الصدقة إن شاء تصدق بثلثها أو أقل من ذلك وإن لم يتصدق فلا حرج.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء.
وقد سئل أحمد رحمه الله كما في مسائل الكوسج (1482):
(قلت: كم يؤكل من التطوع؟
قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث.
[قال إسحاق: كما قال].
وقد ورد أثر في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه (الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين).
وهذا الأثر لم أقف له على إسناد والله أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لـ © موقع الشيخ عرفات بن حسن المحمدي