بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال ورد في منابر سبل الهدى السلفية :
(إذا ألقى صاحب الأضحية جلد أضحيته في النفايات لأنه لا ينتفع به وليس له به حاجة ويصعب التصدق به على من ينتفع به فهل عليه شيء في هذه الحالة وفقك الله لكل خير)
جواب الشيخ الفاضل عرفات بن حسن المحمدي ـ حفظه الله ـ :
(الأصل أنه يتصدق به على من يحتاجه من المحتاجين إليه، ويعطيه من يغلب على ظنه أنه لن يتصرف فيه ببيع.
فإن لم يكن ذلك فله أن يتخلص منه ولا حرج عليه)
(إذا ألقى صاحب الأضحية جلد أضحيته في النفايات لأنه لا ينتفع به وليس له به حاجة ويصعب التصدق به على من ينتفع به فهل عليه شيء في هذه الحالة وفقك الله لكل خير)
جواب الشيخ الفاضل عرفات بن حسن المحمدي ـ حفظه الله ـ :
(الأصل أنه يتصدق به على من يحتاجه من المحتاجين إليه، ويعطيه من يغلب على ظنه أنه لن يتصرف فيه ببيع.
فإن لم يكن ذلك فله أن يتخلص منه ولا حرج عليه)