دروس الشيخ الحالية : درس مباشر يلقيه شيخنا - حفظه الله - عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء من هنا كل جمعة الساعة 30 : 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في شرح كتاب الطهارة من متن عمدة الأحكام ، وكل اثنين الساعة 30 : 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة درس في الشمائل المحمدية عبر الإذاعة ذاتها.
آخر المواد المضافة في الموقع :

الخميس، 17 يناير 2013

فائدة في حكم التسوك بالإصبع عند فقد السواك


بسم الله الرحمن الرحيم

بوب الإمام أبو عبيد في كتابه الطهور (340) : (باب المضمضة والاستنشاق يُستعان عليهما بالأصابع).
وساق بإسناده عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا تؤضأ يسوك فاه بإصبعه.
وهو أثر ضعيف لا يصح فيه: الزبير بن عبد الله.
ثم قال أبو عبيد:
(والقول فيه أنه ليس بواجب على الناس، لأن الآثار تتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة، فلم يأتينا في شيء منها الاستعانة بالإصبع معها، وإنما هو عندي مثل حديث ابن عمر: حين كان ينضح الماء في عينيه إذا اغتسل، وليس هذا بحتم على الناس).
قلت: ومذهب الشافعية والحنابلة (من استاك بإصبعه لم يصب السنة).
المجموع (1/282)، الإنصاف (1/119).
خلافا للحنفية الدر المختار (1/115)،
والمالكية الشرح الكبير للدرير (1/102). فعندهم تقوم الإصبع مقام السواك عند فقده.
وقد خالف ابن قدامة الأصحاب في المغني فقال: (1/137): (والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الانقاء ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها والله أعلم).
وتابعه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه (2/24):
(التسوك بالإصبع يصاب به السنة أَو بعضها على خلاف كلام الأَصحاب. وهو أَيسر من السواك فما لا يدرك كله لا يترك كله).
وعند الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/145-146): يجزئ التسوك بالإصبع إذا لم يجد سواكا.
جميع الحقوق محفوظة لـ © موقع الشيخ عرفات بن حسن المحمدي