بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال طرحه الأخ الفاضل عبد الله با دحيدوح - حفظه الله -
في شبكة سحاب السلفية
وأجاب عنه
الشيخ الفاضل
أبو الربيع
عرفات بن حسن المحمدي
حفظه الله
وأجاب عنه
الشيخ الفاضل
أبو الربيع
عرفات بن حسن المحمدي
حفظه الله
السؤال :
هل من دليل صحيح صريح لمسألة كفارةالمرأة إذا وقع عليها زوجها في نهار رمضان ؟؟؟
الجواب :
ضبط أقوال الفقهاء مهم جدا.
فهذه المسألة من المفردات عند الشافعية بخلاف الجمهور (الأحناف والمالكية والحنابلة) فهم يوجبون الكفارة على المرأة. وهو قول للشافعي.
ثم ماذا قصد الشافعي بعدم وجوبها على المرأة ؟
هل يعني أن الرجل يتحملها عنها فيخرج كفارتين!
على قولين في المذهب:
أحدهما: يخرج عنه وعنها (يعني كفارة واحدة، فيعتق رقبة وتكون عنهما).
الثاني: يخرج عن نفسه خاصة (وهو الصحيح في المذهب).
انظر: بدائع الصنائع (2/98)، المدونة (1/285)، المبدع (3/32)، البيان للعمراني (3/521)، نهاية المحتاج (3/202).
وقول الجمهور أصوب - والله أعلم - لأمور:
1- أنهما اشتركا في الجماع وهو سبب الفطر والكفارة.
2- ما كان بيانا للرجل من الأحكام فهو للمرأة إلا ما خص الدليل، فالتنصيص في حق بعض المكلفين كاف في حق الباقين، بدليل أنه لم يذكر عليه الصلاة والسلام الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي، فهل الحكم خاص به!
قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة كتاب الصيام (1/327):
(إن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحكم الأعرابي بيان لحكم من في مثل حاله، إذ من المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حكمه، ولهذا لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقضاء والاغتسال، وقد أمر الأعرابي بالقضاء لعلمه بأن حكمها حكمه، فما حمل عليه ترك ذكر القضاء حمل عليه ترك ذكر الكفارة).
3- أن المرأة كانت غائبة، فلم تستفته.
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (1/329):
(المرأة كانت غائبة، ولم تستفته، وإنما سأله الأعرابي عن حكم نفسه فقط، فلم يجب بيان حكم المرأة، وإنما بينه في قصة العسيف؛ لأن له أن يبينه وألا يبينه؛ فإن الزيادة على السؤال جائزة، كقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ).
4- الرجل أقر بما يوجب الكفارة والمرأة لم تقر وقوله غير مقبول عليها. انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام (1/330).
5- يحتمل أن يكون سبب السكوت عن المرأة ما عرفه –صلى الهل عليه وسلم- من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على الكفارة.
قال الحافظ في الفتح (4/170):
(ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفة من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء)
وأخير قال ابن العربي في القبس (2/502):
(يا عجبا لكم! يشتركان في وجوب الصوم، وفي تحريم الجماع، وفي الهتك وموجبه من الإثم، وفائدته من اللذة، ويفترقان في الكفارة...)
هل من دليل صحيح صريح لمسألة كفارةالمرأة إذا وقع عليها زوجها في نهار رمضان ؟؟؟
الجواب :
ضبط أقوال الفقهاء مهم جدا.
فهذه المسألة من المفردات عند الشافعية بخلاف الجمهور (الأحناف والمالكية والحنابلة) فهم يوجبون الكفارة على المرأة. وهو قول للشافعي.
ثم ماذا قصد الشافعي بعدم وجوبها على المرأة ؟
هل يعني أن الرجل يتحملها عنها فيخرج كفارتين!
على قولين في المذهب:
أحدهما: يخرج عنه وعنها (يعني كفارة واحدة، فيعتق رقبة وتكون عنهما).
الثاني: يخرج عن نفسه خاصة (وهو الصحيح في المذهب).
انظر: بدائع الصنائع (2/98)، المدونة (1/285)، المبدع (3/32)، البيان للعمراني (3/521)، نهاية المحتاج (3/202).
وقول الجمهور أصوب - والله أعلم - لأمور:
1- أنهما اشتركا في الجماع وهو سبب الفطر والكفارة.
2- ما كان بيانا للرجل من الأحكام فهو للمرأة إلا ما خص الدليل، فالتنصيص في حق بعض المكلفين كاف في حق الباقين، بدليل أنه لم يذكر عليه الصلاة والسلام الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي، فهل الحكم خاص به!
قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة كتاب الصيام (1/327):
(إن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحكم الأعرابي بيان لحكم من في مثل حاله، إذ من المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حكمه، ولهذا لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقضاء والاغتسال، وقد أمر الأعرابي بالقضاء لعلمه بأن حكمها حكمه، فما حمل عليه ترك ذكر القضاء حمل عليه ترك ذكر الكفارة).
3- أن المرأة كانت غائبة، فلم تستفته.
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (1/329):
(المرأة كانت غائبة، ولم تستفته، وإنما سأله الأعرابي عن حكم نفسه فقط، فلم يجب بيان حكم المرأة، وإنما بينه في قصة العسيف؛ لأن له أن يبينه وألا يبينه؛ فإن الزيادة على السؤال جائزة، كقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ).
4- الرجل أقر بما يوجب الكفارة والمرأة لم تقر وقوله غير مقبول عليها. انظر شرح العمدة لشيخ الإسلام (1/330).
5- يحتمل أن يكون سبب السكوت عن المرأة ما عرفه –صلى الهل عليه وسلم- من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على الكفارة.
قال الحافظ في الفتح (4/170):
(ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفة من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء)
وأخير قال ابن العربي في القبس (2/502):
(يا عجبا لكم! يشتركان في وجوب الصوم، وفي تحريم الجماع، وفي الهتك وموجبه من الإثم، وفائدته من اللذة، ويفترقان في الكفارة...)