الخميس، 17 يناير 2013

أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله ـ عنه يستحب صيام العشر من ذي الحجة




بسم الله الرحمن الرحيم

أخرج البيهقي (4/285) من طريق سفيان الثوري.
وأخرج ابن أبي شيبة (9608) من طريق شريك.
وأخرج علي بن حرب (128) عن سفيان بن عيينة.
ثلاتتهم (سفيان الثوري-شريك-سفيان بن عيينة) عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر رضي الله عنه
أنه لم يكن يرى بأسًا بقضاء رمضان في ذي الحجة.
وأخرجه عبد الرزاق (7714) عن الثوري، عن الأسود بن قيس أن عمر رضي الله عنه كان يستحب أن يقضى رمضان في العشر.
وكما يظهر أن في إسناد عبد الرزاق سقط (عن أبيه) ولعله سقط من الأصل كما ذكر المحقق. ويؤكد هذا السقط أن الدارقطني في العلل (2/202) أشار إلى رواية الثوري عن الأسود بن قيس، عن أبيه عن عمر.
وقد صحح هذا الأثر الحافظ في الفتح (4/189).
وأخرج عبد الرزاق (7715) عن الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أيامًا من رمضان أفأصوم العشر تطوعًا؟ قال: (لا، بل ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت). وسنده صحيح.
وقد جاء الحديث مرفوعًا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بأسًا بقضاء رمضان في عشر ذي الحجة".
أخرجه الطبراني في الأوسط (5599)، والدارقطني في العلل (2/202).
وهو ضعيف جدًا فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني متروك الحديث.
فصح الأثر عن عمر رضي الله عنه وإن كان ليس صريحا في استحباب صيام العشر نافلة وهذا ما فهمه العلماء.
قال أبو عبيد في غريب الحديث (3/398):
(نرى أنه -يعني عمر- كان يستحبه لأنه كان لا يحب أن يفوت الرجل صيام العشر ويستحبه نافلة فإذا كان عليه شيء من رمضان كره أن يتنفل وعليه من الفريضة شيء فيقول: فيقضيها في العشر فلا يكون أفطرها ولا يكون بدأ بغير الفريضة فيجتمع له الأمران وليس وجهه عندي أنه كان يستحب تأخيرها عمدا إلى العشر ولكن هذا لمن فرط حتى يدخل العشر).

قال النووي في شرح مسلم (8/71) : (فليس في صوم هذه التسعة كراهية ، بل هي مستحبة استحبابا شديدا ، لا سيما التاسع منها ، وهو يوم عرفة).